3109 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، فَقَالَ: ثُلُثِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ: الْأَوْسَطُ أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الْأَكْبَرُ: أَنَا لَا أُجِيزُ. قَالَ: «هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ يُخْرِجُ ثُلُثَهُ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ». وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»، وَقَالَ عَامِرٌ: «الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ» Qإسناده صحيح إلى حماد وهو: ابن أبي سليمان