2909 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ» Qإسناده صحيح وأبو المهلب هو: عمرو بن معاوية. وأبو قلابة هو: عبد الله بن زيد