سنن الدارمي (صفحة 3032)

2324 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ الْمُطَلَّقَةُ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ» -[1465]-

قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «لَا أَرَى السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ» Qإسناده صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015