1119 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ، أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: «لَا». فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّامًا، قَالَ: «تُسْتَتَابُ» Qإسناده صحيح