966 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} [الرعد: 8] قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ»، قَالَ: «يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَانًا مِنَ الْوَلَدِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، كَانَ تَمَامًا لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا» Qإسناده صحيح