920 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ "