710 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى». وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ