704 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ , وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ , قَالَا: نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يَحْيَى , عَنْ مُجَالِدٍ , -[340]- عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ»