4714 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ , نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَيَتِهِ فَكُلْهُ». لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ. وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ , وَالْعَدَنِيَّانِ , وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ , وَمُؤَمَّلٌ , وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الثَّوْرِيِّ , رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَزُهَيْرٌ , وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا. وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ. رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ