أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَيْعَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ فِيهِ , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ , فَأَتَى عَلِيُّ عُثْمَانَ , فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى بَيْعَ كَذَا وَكَذَا فَاحْجُرْ عَلَيْهِ , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ فِي الْبَيْعِ , فَقَالَ عُثْمَانُ: " كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ؟. قَالَ يَعْقُوبُ: أنا آخُذُ بِالْحَجْرِ وَأُرَاهُ , وَأَحْجُرُ وَأُبْطِلُ بَيْعَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَشِرَاءَهُ , وَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنْ كَانَ صَلَاحًا أَجَزْتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ حَجَرْتُ عَلَيْهِ وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ بَيْعَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ أَجَزْتُ بَيْعَهُ. قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْجُرُ وَلَا يَأْخُذُ بِالْحَجْرِ