3836 - نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ , نا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , نا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ , قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ , قَالَ: سُئِلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ وَلَدٍ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنْ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ». وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَوْقُوفًا أَيْضًا. وَرَفَعَهُ قَتَادَةُ , وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ. وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ وَقَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو.
3837 - نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ , نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , نا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , وَمَطَرٍ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ , قَالَ: " لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ". -[478]-
3838 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ , نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ , فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. قَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو , وَالصَّوَابُ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا مَوْقُوفٌ