3801 - نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , نا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا , أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , قَالَ: «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»