3643 - نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , نا أَبُو نُعَيْمٍ , نا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا أَبُو نَضْرَةَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ وَقَالَ: «إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ , فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلُّ بِهِ الْعُقُوبَةُ»