3615 - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ , نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ , قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ , فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»