سنن الدارقطني (صفحة 3064)

3211 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْجَزَرِيُّ , نا عَفَّانُ , نا شُعْبَةُ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ , -[127]- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ». عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا كَذَّابٌ , يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ , وَهَذَا لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا رَوَاهُ شُعْبَةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015