سنن الدارقطني (صفحة 2391)

2441 - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرِمِيسِينِيُّ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ , نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ , قَالَ: قَالَ نَافِعٌ , -[228]- عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015