2410 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , ثنا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ , ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِيُّ , ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»