سنن الدارقطني (صفحة 2268)

2312 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى , ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ وَهُوَ ثِقَةٌ , ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ , وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ». عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015