2132 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ , وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ , وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو عُتْبَةَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ: كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ