1960 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ , وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَا: نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ , ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ»