سنن الدارقطني (صفحة 1605)

1640 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ , وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ». قَوْلُهُ: «وَاجِبٌ» لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015