418 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي، وَإِلاَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الكَلاَمَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاَةَ الفَجْرِ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أَوْ مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ.
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.