382 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: غُلاَمٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ.

وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ.

وَمَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلاَةَ.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ.

وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015