372م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلاَةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا، وَجَالِسًا، وَمُضْطَجِعًا، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي صَلاَةِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا:
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ.
وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلاَهُ إِلَى القِبْلَةِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: فِي هَذَا الحَدِيثِ: مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ قَالَ: هَذَا لِلصَّحِيحِ وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ القَائِمِ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ هَذَا الحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.