وَفِي البَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ.
حَدِيثُ بِلاَلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: لاَ يَرَوْنَ بِالصَّلاَةِ فِي الكَعْبَةِ بَأْسًا.
وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ النَّافِلَةِ فِي الكَعْبَةِ، وَكَرِهَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الكَعْبَةِ.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ وَالتَّطَوُّعُ فِي الكَعْبَةِ لأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالمَكْتُوبَةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالقِبْلَةِ سَوَاءٌ.