وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى بَعْدَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وقَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ أَنَّهَا بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ، وَتُرْجَى بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.