وسُئِلَ عن الصلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ، فقال: "صَلوا فيها، فإنها بَرَكة" (?).

26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

494 - حدَّثنا محمَّد بن عيسى -يعني ابن الطبّاع- حدَّثنا إبراهيم بن سعْدٍ، عن عبد الملك بن الربيع بن سَبرة، عن أبيه

عن جده، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مُرُوا الصَّبِيَّ بالصلاةِ إذا بلغَ سبعَ سِنينَ، واذا بلغَ عَشرَ سِنينَ فاضربوه عليها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015