والشَّريدِ، عن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-.
وفي حديثِ الجدلي، عن معاوية: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "فإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ، فاقتلُوه".
4485 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدَة الضَّبِّيُّ، حدَّثنا سفيانُ، قال: الزهريُّ أخبرنا عن قَبِيصَةَ بن ذؤيب، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ شَرِبَ الخمر فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عاد فاجلِدوهُ، فإن عادَ في الثالثَةِ أو الرابِعَة فاقتُلُوه" فأتِيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فجلَدَه، ثم أُتي به فَجَلَدَه، ثم أُتي به فجَلَدَهُ، ثم أُتي به فجَلَدَه، ورُفِعَ القتلُ، وكانت رخصةً (?).