قال ابنُ شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة.

والضفير: الحبلُ.

4470 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيد المقبرِيُّ

عن أبي هُريرة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "إذا زَنَت أمَةُ أحدِكم

فليَجِلدْها، ولا يُعيِّرها، ثلاث مِرَارٍ، فإنْ عَادَتْ في الرّابِعةِ، فَلْيَجْلدْها،

ولْيبِعها بضَفيرِ، أو بحبْلٍ مِنْ شَعَرِ" (?).

4471 - حدَّثنا ابنُ نُفيلِ، حدَّثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن سعيد بنِ أبي سعيدٍ المقبريِّ، عن أبيه

عن أبي هُريرة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، بهذا الحديث، قال في كُل مرةٍ: "فليضربْها كتابَ الله، ولا يُثرِّبْ عليها"، وقال في الرابعة: "فإن عَادَتْ فَليضرِبْها كتابَ الله، ثم ليبِعها، ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015