عن جابر: أن رجلاً زنى بامرأة، فأمرَ بهِ النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- فجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخبِرَ أنه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فَرُجِم (?).
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ محمدُ بنُ بكرٍ البُرسانيُّ، عن ابنِ جريج، موقوفاً على جابرِ.
ورواه أبو عاصم، عن ابنِ جُريجِ بنحو ابنِ وهْبٍ، لم يذكر النبي - صلَّى الله عليه وسلم، قال: إن رجلاً زَنَى، فَلَمْ يعلمْ بإحصانِه فجُلِدَ، ثم علِمَ بإحصانه فَرُجِمَ (?).
4439 - حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحيم أبو يحيى البزَّاز، أخبرنا أبو عاصِمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر: أن رجلاً زنى بامرأةٍ فلم يُعلَم بإحصَانِه فجُلِد، ثم عُلِمَ بإحصانه فَرُجِمَ (?).