21 - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

4411 - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عُمر بنُ عليٍّ، حدَّثنا الحجاجُ، عن مَكحولٍ، عن عبدِ الرحمن بن مُحيرِيز، قال:

سألنا فَضَالةَ بنَ عُبيدٍ عن تعليقِ اليدِ في العُنق للسارق، أمن السُّنَّة هو؟ قال: أُتيَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بسارقٍ فقُطِعَت يَدُه، ثم أمر بها، فعُلِّقت في عُنُقه (?).

22 - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ (?)

4412 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُمر بنِ أبي سلمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا سَرَقَ المملُوكُ فبِعهُ ولو بِنَشٍّ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015