قال: أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجبُ الضربُ إلا بعد الاعتراف .
11 - باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ
4383 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ حنبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، -قال: سمعتُه منه- عن عمرَةَ
عن عائشة: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقطَعُ في رُبع دينارٍ فَصَاعِداً .