3947 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن سالمٍ عن أبيه يَبْلُغُ به النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-: "إذا كان العبْدُ بينَ اثنينِ، فأعتق أحدُهُما نصيبَهُ، فإن كانَ موسِراً يُقَوَّمُ عليه قيمةً لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ثمَّ يُعْتَقُ" (?).
3948 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا شعبةُ، عن خالدٍ، عن أبي بِشرٍ العنبريِّ، عن ابنِ الثَّلِبِ
عن أبيه: أن رجلاً أعْتَقَ نصيباً له من مملوكٍ فلم يضمِّنه النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-. قال أحمدُ: إنما هو بالتاء -يعني التَّلِبَ- وكان شعبةُ ألثغَ، لم يُبين التاءَ مِن الثاءِ (?).