3805 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّار، عن ابن أبي عَدي، عن ابن أبي عَروبة، عن عليٍّ بن الحكم، عن مَيمُون بن مِهْران، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابنِ عباس، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عَنْ أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ (?).
3806 - حدَّثنا عمرو بن عثمانَ، حدَّثنا محمدُ بنُ حربٍ، حدَّثني أبو سلمةَ سليمانُ بنُ سُلَيمٍ، عن صالحِ بنِ يحيى بن المِقدام، عن جَدِّه المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ
عن خالد بن الوليد، قال: غزوتُ مَعَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - خيبرَ، فأتَتِ اليهودُ، فشكَوْا أن النَّاسَ قد أسْرَعُوا إلى حَظائِرِهمْ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ألا لا تَحِلُّ أموالُ المعاهَدين إلا بحَقِّها، وحرامٌ عليكم حُمُرُ الأهلية، وخيلُها، وبِغَالُها، وكل ذي نابٍ مِنَ السِّباع، وكُلُّ ذي مِخلَبٍ من الطَّير" (?).