قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يَرفَعه شُعبةُ.

265 - حدَّثنا عبدُ السَّلام بن مُطهَّر، حدَّثنا جعفرٌ -يعني ابنَ سُليمان-، عن عليِّ بن الحكم البُنانيِّ، عن أبي الحسن الجَزَريِّ، عن مِقسَم

عن ابن عباس، قال: إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ (?).

قال أبو داود: وكذلك قال ابنُ جُرَيج، عن عبد الكريم، عن مِقسَم.

266 - حدَّثنا محمّد بنُ الصبَّاح البزَّار، حدَّثنا شَريكٌ، عن خُصَيف، عن مِقسَم

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائِضٌ فليَتَصَدق بنصفِ دينارٍ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015