3616 - حدَّثنا محمدُ بنُ منهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن خلاسٍ، عن أبي رافعِ
عن أبي هريرة: أن رَجُلَين اختصَما في متاعٍ إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فقال النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-: "اسْتَهِما على اليَمين ما كان، أحبَّا ذلك أو كَرِهَا" (?).
3617 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ وسَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق -قال أحمدُ: قال:- حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن همَّام بن مُنبِّهَ
عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "إذا كَرِهَ الاثنان اليمينَ، أو استحباها فليستهما عليها". قال. سلمة: قال: أخبرنا معمرٌ، وقال: إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليمين (?).