قال أبو داود: الغِمْر: الحِقْد والعَداوة. والقانع: الأجيرُ التابع مثل الأجير الخاصِّ (?).
3601 - حدَّثنا محمدُ بنُ خلف بن طارق الداريُّ، حدَّثنا زيدُ بنُ يحيى بن عُبيدٍ الخُزَاعيُّ، حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز
عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خَائِنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه" (?).
3602 - حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الَهَمْداني، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يحيى ابنُ أيوب ونافعُ بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار