3520 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمَةَ، عن مالك، عن ابنِ شهاب

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بنِ هشام، أن رسولَ الله قال: "أيُّما رجلِ باعَ متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يَقْبِض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعَه بعينه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغُرماء" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015