66 - باب في ثمن الخمر والميتة

3485 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ، حدَّثنا معاويةُ ابن صالحِ، عن عبد الوهَّاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأَعرج

عن أبي هريرة، أن رسولَ - الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "إن الله حَرَّمَ الخمرَ

وثمنَها، وحَرمَ الميتة وثمنَها، وحَزَمَ الخِنزيرَ وثمنَه" (?).

3486 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح

عن جابر بن عبد الله، أنه سَمعَ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول عامَ الفتح وهو بمكَة: إنَّ الله عزّ وجلّ حرّم بَيْعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ " فقيل: يا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السُفُن ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015