64 - باب في ثمن السِّنَّوْر

3479 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا. وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر، قالا: حدَّثنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سفيان

عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015