47 - باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

3439 - حدَّثنا محمد بن عُبَيدٍ، حدَّثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه

عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيعُ حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سِمسارا" (?).

3440 - حدَّثنا زهيرُ بن حَربٍ، أن محمد بن الزِّبْرقَانِ أبا همام حدَّثهم -قال زهير: وكان ثقة- عن يونس، عن الحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015