عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمَرِ بالتمْر، ورخَّصَ في العَرِيَّة أن تباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أهلُها رُطَباً (?).

21 - باب في مقدار العَريَّة

3364 - حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ، حدَّثنا مالك، عن داودَ بن الحُصَين، عن مولى ابنِ أبي أحمدَ -قال أبو داود: وقال لنا القَعْنبيُّ فيما قرأ على مالك: عن أبي سفيانَ، واسفه قُزْمان مولى ابن أبي أحمدَ-

عن أبي هريرة: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- رَخَّصَ في بيعِ العرايا فيما دون خَمسةِ أَوْسُقٍ -أو في خَمسةِ أَوْسُقٍ- شك داودُ بن الحُصَين (?).

قال أبو داود: حديثُ جابر إلى أربعةِ أوسقٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015