9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

3257 - حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بن نافعٍ، حدَّثنا معاويةُ بن سلاَّمٍ، عن يحيى ابن أبي كثيرٍ، أخبرني أبو قِلابةَ

أن ثابتَ بن الضَحّاك أخبره -أنه بايعَ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- تحتَ الشجرةِ- أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "مَن حلف بملةِ غيرِ الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيءِ عُذِّب به يوم القيامة، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015