2 - باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد

3243 - حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى وهنَّاد بنُ السري - المعنى - قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن شقيق

عن عبد الله قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ على يمينِ هو فيها فاجرٌ ليقتطعَ بها مالَ امرئِ مسلمٍ، لقيَ الله وهو عليه غَضْبَان" فقال الأَشعثُ: فىَّ واللهِ كان ذلك، كان بيني وبين رجلِ من اليهود أرض، فجحدني فقدمتُه إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فقال لي النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- "ألكَ بيِّنَةٌ؟ " قلت: لا، قال لليهوديِّ: "احْلِفْ" قلت: يا رسول الله، إذاً يحلفَ ويذهبَ بمالي، فأنزل الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آحر الآية [آل عمران:77] (?).

3244 - حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ، حدَّثنا الفريابيُّ، حدَّثنا الحارثُ بنُ سليمانَ، حدَّثني كُرْدُوسٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015