العاصِ عصبةَ بَنِيها، فأخرجَهم إلى الشام، فماتُوا، فقدم عَمرو بن العاصِ، ومات مَولى لها، وترك مالاً، فخاصمه إخوتُها إلى عُمر بن الخطاب، فقال عُمرُ: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ما أحرزَ الولدُ، أو الوالد، فهو لعصبتِه مَنْ كان". قال: فكتبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عَوف، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آَخَرَ، فلما استُخلِفَ عبدُ الملك اختصَمُوا إلى هشامِ بن إسماعيلَ -أو إلى إسماعيلَ بن هشام- فرفَعَهم إلى عبدِ الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أُراه، قال: فقضى لنا بكتابِ عُمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعةِ (?).

13 - باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

2918 - حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن مَوهَب الرَّمْليُّ وهشامُ بن عمار، قالا: حدَّثنا يحيى - قال أبوداود: وهو ابن حمزةَ- عن عبد العزيز بن عمر، قال: سمعت عبدَ الله بن مَوهَبٍ يحدث عمرَ بن عبد العزيز، عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ -قال هشام:- عن تميمٍ الداريّ أنه قال: يا رسولَ الله -وقال يزيد: إن تميماً قال: "يا رسولَ الله- ما السُّنةُ في الرجلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015