5 - باب في الجَدَّةِ

2894 - حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ، عن عثمانَ بن إسحاق ابن خَرَشَةَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، أنه قال: جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكر الصّدّيقِ تسأُله ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ, وما علمتُ لك في سنةِ نبيِّ الله - صلَّى الله عليه وسلم - شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكرٍ: هل مَعَكَ غيرُك؟ فقام محمدُ بن مَسْلَمةَ، فقال مثل ما قال المغيرةُ ابن شعبة، فأنفَذَه لها أبو بكرٍ، ثم جاءتِ الجدةُ الأخرى إلى عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه تسأله ميراثَهَا، فقال: مالكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هو ذلك السُّدسُ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكُما خَلَتْ به فهو لها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015