عن البَراء، بن عازبِ، قال: ضَحَّى خالٌ لي - يقال له: أبو بُردةَ - قبلَ الصلاةِ فقال له رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم-: "شاتُكَ شاةُ لحمٍ" فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إن عندي داجِناً جَذَعةَ من المَعْزِ، فقال: "اذبَحْها ولا تَصْلُحُ لِغَيرك" (?).
2802 - حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَري، حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ بنِ عبدِ الرحمن، عن عُبيدِ بن فيروزَ، قال:
سألتُ البراءَ بنَ عازب: ما لا يجوزُ في الأضاحي؟ فقالَ: قامَ فينا رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- وأصابِعي أقصرُ من أصابِعه وأنامِلي أقصرُ من أناملِه، فقال: " أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحِي: العَوراءُ بيِّن عَوَرُها، والمريضةُ بيِّن مَرَضُها، والعَرجاءُ بين ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي" قالَ: قلتُ: فإني أكرَه أن يكونَ في السِّنِّ نقص، قال: ما كرهتَ فَدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحد (?).