56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه
2564 - حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير
عن جابر: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- مُرَّ عليه بحمار قد وُسِم في وجهه، فقال: "أما بَلَغكم أني قد لعنتُ من وسَم البهيمة في وجهها أو ضربَها في وجهها؟ " فنهى عن ذلك .