قال أبو داود: هذا في النذرِ . وهو قول أحمد بنِ حنبل .
2401 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن أبي حَصين، عن سعيدِ ابنِ جُبير عن ابنِ عباسٍ قال: إذا مَرِضَ الرجلُ في رمَضَانَ ثم ماتَ ولم يصُمْ أُطعِمَ عنه ولم يكن عليه قضاءٌ, وإن كان عليه نذر قضى عنهُ وليُّه .