48 - باب في عِدَّة أم الولد

2308 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، أن محمد بن جعفر، حدَّثهم (ح) وحدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سعيدٍ، عن مَطَرٍ، عن رجاء ابنِ حَيوةَ، عن قَبيصَةَ بنِ ذؤيب

عن عمرِو بنِ العاصِ قال: لا تَلْبسُوا علينا السُّنةَ -قال ابن المثنى: سُنةَ نبينا -صلَّى الله عليه وسلم- عِدةُ المتوفَّى عنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، يعني أمَّ الولد (?).

49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

2309 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيم، عن الأسودِ عن عائشة، قالت: سُئِلَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن رَجُلٍ طلَّق امرأتَه، يعني ثلاثاً، فتزوَّجت زوجاً غيرَه، فدخل بها، ثم طَلَّقها قبل أن يُواقِعَها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015